أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أصاب صيدا في الحل فربطه إلى جانب
الحرم ، فمشى الصيد برباطه حتى دخل الحرم والرباط في عنقه ، فاجتره
الرجل بحبله حتى أخرجه من الحرم ، والرجل في الحل ، فقال : ثمنه
ولحمه حرام مثل الميتة .
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين أو غيره ، عن ابن محبوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .
16 - باب أن من أغلق بابا على حمام وفراخ وبيض في
الحرم أو محرما لزمته الكفارات مع التلف
[ 17190 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل أغلق باب بيت على طير من حمام الحرم
فمات ، قال : يتصدق بدرهم أو يطعم به حمام الحرم .
[ 17191 ] 2 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن - يعني ابن أبي نجران - عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن
عمر وسليمان بن خالد قالا : قلنا لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل أغلق
بابه على طائر ، فقال : إن كان أغلق الباب بعدما أحرم فعليه شاة ، وإن كان
أغلق الباب قبل أن يحرم فعليه ثمنه .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 361 / 1254 .
( 3 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 13 من هذه الأبواب .
الباب 16
فيه 4 حديث
1 - الفقيه 2 : 167 / 728 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 22 من هذه الأبواب .
2 - التهذيب 5 : 350 / 1215 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 9 من هذه الأبواب .