ورواه الصدوق بإسناده عن سليمان بن خالد مثله ، إلا أنه قال : أغلق
بابه على طير فمات ( 1 ) .
[ 17192 ] 3 - وعنه ، عن موسى ( 1 ) ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أغلق بابه على حمام من حمام الحرم وفراخ
وبيض ، فقال : إن كان أغلق عليها قبل أن يحرم فإن عليه لكل طير درهم ،
ولكل فرخ نصف درهم ، والبيض لكل بيضة ربع درهم ( 2 ) ، وإن كان أغلق
عليها بعدما أحرم فإن عليه لكل طائر شاة ، ولكل فرخ حملا وإن لم يكن
تحرك فدرهم ، وللبيض نصف درهم .
[ 17193 ] 4 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن زياد الواسطي قال :
سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن قوم أغلقوا الباب على حمام من حمام
الحرم ، فقال : عليهم قيمة كل طائر درهم يشترى به علفا لحمام الحرم .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن زياد أبي الحسن الواسطي ، عن أبي إبراهيم ( عليه
السلام ) نحوه ، إلا أنه قال : قفلوا الباب ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 167 / 727 .
3 - التهذيب 5 : 350 / 1216 .
( 1 ) في هامش المخطوط ما نصه : ( محسن ) كما مر ، وكتب تحته : بخط غيره رحمه الله .
أقول : وقد مر في الحديثين 4 من الباب 14 من هذه الأبواب .
( 2 ) في المصدر : لكل بيضة نصف درهم .
4 - التهذيب 5 : 350 / 1217 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 22 من هذه الأبواب .
( 1 ) الكافي 4 : 234 / 13 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام .
( 3 ) يأتي في الباب 22 من هذه الأبواب .