نعم ، ولكن إذا رأيت الناس يقبلون على شئ فاجتنبه ( 1 ) ، فقلت : إن هؤلاء
يفعلون ، فقال : لستم مثلهم .
( 18155 ) 11 - وعنه ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه
الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن
الذي يطوف بعد الغداة وبعد العصر وهو في وقت الصلاة ، أيصلي ركعات
الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا .
أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .
( 18156 ) 12 - قال الشيخ : وقد روي كراهة ذلك يعني : صلاة ركعتي
الطواف عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
( 18157 ) 13 - قال : وروي عنهم ( عليهم السلام ) أنهم قالوا : خمس
صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلاة ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الامر باجتناب ما اقبل عليه الناس - أي العامة - . ( بخطه . قده ) .
( 11 ) التهذيب 5 : 142 / 471 ، والاستبصار 2 : 237 / 826 .
( 12 ) التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 .
( 13 ) التهذيب 5 : 141 / ذيل الحديث 466 .
( 1 ) تقدم في البابين 38 و 39 من أبواب المواقيت من كتاب الصلاة وفي الباب 3 من هذه
الأبواب .