سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن ركعتي طواف الفريضة ، فقال : وقتهما
إذا فرغت من طوافك ، وأكرهه عند اصفرار الشمس وعند طلوعها .
( 18152 ) 8 - وعنه ، عن صفوان ، عن علاء بن رزين ، عن محمد بن
مسلم قال : سئل عن أحدهما ( عليهما السلام ) عن الرجل يدخل مكة بعد الغداة
أو بعد العصر ، قال : يطوف ويصلي الركعتين ما لم يكن عند طلوع الشمس
أو عند احمرارها .
أقول : حمله الشيخ على التقية وكذا الذي قبله ، قال : لأنه موافق
للعامة .
( 18153 ) 9 - وعنه ، عن عباس بن حكيم بن أبي العلاء ( 1 ) ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الطواف بعد العصر ؟ فقال ، طف
طوافا وصل ركعتين قبل صلاة المغرب عند غروب الشمس وإن طفت طوافا
آخر فصل الركعتين بعد المغرب .
وسألته عن الطواف بعد الفجر ؟ فقال : طف حتى إذا طلعت الشمس
فاركع الركعات .
( 18154 ) 10 - وباسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن
إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ( عليه السلام ) عن صلاة طواف التطوع
بعد العصر ، فقال : لا ، فذكرت له قول بعض آبائه ان الناس لم يأخذوا عن
الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا الصلاة بعد العصر بمكة ، فقال :
هامش
( 8 ) التهذيب 5 : 141 / 468 ، والاستبصار 2 : 237 / 823 .
( 9 ) التهذيب 5 : 142 / 469 ، والاستبصار 2 : 237 / 824 .
( 1 ) في نسخة : حكم بن إلى العلاء ( هامش المخطوط )
( 10 ) التهذيب 5 : 142 / 470 ، والاستبصار 2 : 237 / 825 .