الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في أي الساعات ( 1 ) شئت عند طلوع
الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخرها ( 2 ) ساعة تطوف وتفرغ فصلهما .
( 18148 ) 4 - وعن أبي علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام )
قال : ما رأيت الناس اخذوا عن الحسن والحسين ( عليهما السلام ) إلا
الصلاة بعد العصر وبعد الغداة في طواف الفريضة .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) وكذا الذي
قبله .
( 18149 ) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن
عميرة ( 1 ) ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
سألته عن ركعتي طواف الفريضة ؟ قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل .
( 18150 ) 6 - وعنه ، عن أبي الفضل الثقفي ، عن عبد الله بن بكير ، عن
ميسر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صل ركعتي طواف الفريضة بعد
الفجر كان أو بعد العصر .
( 18151 ) 7 - وعنه ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال :
هامش
( 1 ) في نسخة : في اي مساعة من الساعات ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : ولا توخر هما
( 4 ) الكافي 4 : 424 / 5 .
( 1 ) التهذيب 5 : 142 / 472 ، والاستبصار 2 : 236 / 821 .
( 5 ) التهذيب 5 : 141 / 466 ، والاستبصار 2 : 236 / 820 .
( 1 ) في المصدر : موسى بن القاسم ، عن محمد بن سيف بن عميرة وكتب في هامش المخطوط
ما نصه : ( في التهذيب ( بن ) وهو سهو . بخطه ) .
( 6 ) التهذيب 5 : 141 / 465 ، والاستبصار 2 : 236 / 819 .
( 7 ) التهذيب 5 : 141 / 467 ، والاستبصار 2 : 236 / 822 .