77 - باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع
في السعي وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ، ثم اتمام
السعي أو صلاة الركعتين بعد اتمامه
( 18158 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة ونسي
الركعتين حتى طاف بين الصفا والمروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم
يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه .
( 18159 ) 2 - وبإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) أنه رخص له أن يتم طوافه ثم يرجع فيركع خلف المقام .
قال الصدوق : بأي الخبرين اخذ جاز .
( 18160 ) 3 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما
السلام ) قال : سألته عن رجل يطوف بالبيت ثم ينسى أن يصلي الركعتين
حتى يسعى بين الصفا والمروة خمسة أشواط أو أقل من ذلك ؟ قال : ينصرف
حتى يصلي الركعتين ، ثم يأتي مكانه الذي كان فيه فيتم سعيه .
( 18161 ) 4 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
ابن أبي عمير ، عن حماد بن عيسى ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 77
فيه 4 أحاديث
( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1224 .
( 2 ) الفقيه 2 : 253 / 1225 .
( 3 ) التهذيب 5 : 143 / 474 .
( 4 ) الكافي 4 : 426 / 5 .