76 - باب جواز صلاة ركعتي الطواف في كل وقت ، وكذا
الطواف واستحباب المبادرة بهما بعدة وحكم ايقاعهما عند
طلوع الشمس وعند غروبها
( 18145 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل طاف طواف الفريضة وفرغ من طوافه حين غربت
الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب .
( 18146 ) 2 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد
العصر أيصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس
من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .
( 18147 ) 3 - وعن علي ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ،
عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) إذا فرغت من
طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين - إلى أن قال : - وهاتان الركعتان هما
هامش
الباب 76
فيه 13 حديثا
( 1 ) الكافي 4 : 423 / 3 .
( 2 ) الكافي 4 : 424 / 7 .
( 3 ) الكافي 4 : 423 / 1 ، والتهذيب 5 : 136 / 450 ، وأورد قطعة منه في الحديث 1 من الباب
3 ، وصدره في الحديث 1 من الباب 20 وقطعة منه في الحديث 9 من الباب 26 وأخرى في
الحديث 3 من الباب 71 من هذه الأبواب .