ورواه الصدوق بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عمر
مثله إلا أنه قال : نسي ركعتي طواف الفريضة وقد طاف بالبيت حتى يأتي
منى ( 1 ) .
( 18135 ) 13 - وعنه ، عن محمد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : من نسي أن يصلي ركعتي طواف الفريضة حتى
خرج من مكة فعليه أن يقضي أو يقضي عنه وليه أو رجل من المسلمين .
( 18136 ) 14 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن
ابن مسكان قال : حدثني من سأله عن الرجل ينسى ركعتي طواف الفريضة ( 1 )
حتى يخرج فقال : يوكل .
( 18137 ) 15 - قال ابن مسكان : وفي حديث آخر : إن كان جاوز ميقات
أهل أرضه فليرجع وليصلهما فان الله تعالى يقول : ( واتخذوا من مقام
إبراهيم مصلى ) . ( 1 )
أقول : هذا محمول على التعمد أو على الاستحباب .
( 18138 ) 16 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح
الكناني قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي أن يصلي
الركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) في الطواف الحج والعمرة ، فقال :
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 254 / 1228 .
( 13 ) التهذيب 5 : 143 / 473 .
( 14 ) التهذيب 5 : 140 / 463 ، والاستبصار 2 : 234 / 813 .
( 1 ) في الاستبصار : صلاة الفريضة .
( 15 ) التهذيب 5 : 140 / ذيل الحديث 463 ، والاستبصار 2 : 234 / ذيل الحديث 813
( 1 ) البقرة 2 : 125
( 16 ) الكافي 4 : 425 / 1