ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن
يونس بن يعقوب نحوه ( 3 ) .
[ 17184 ] 5 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن يعقوب بن
يزيد ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أدخلت
الطير المدينة فجائز لك أن تخرجه منها ما أدخلت ، وإذا أدخلت مكة فليس
لك أن تخرجه .
[ 17185 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن
حماد ، عن الحلبي ، عن أبي الله ( عليه السلام ) أنه سئل عن الصيد
يصاد في الحل ثم يجاء به إلى الحرم وهو حي ؟ قال : إذا أدخله إلى الحرم
فقد حرم عليه أكله وإمساكه ، فلا يشترين في الحرم إلا مذبوحا ذبح في الحل
ثم جئ به إلى الحرم مذبوحا فلا بأس به للحلال .
[ 17186 ] 7 - وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : أهدي لنا طائر مذبوح بمكة فأكله أهلنا ، فقال : لا يرى به أهل
مكة بأسا ، قلت : فأي شئ تقول أنت ؟ قال : عليهم ثمنه .
[ 17187 ] 8 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة أنه سأل أبا
عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أخرج طيرا من مكة إلى الكوفة ، قال : يرده
إلى مكة
هامش
( 3 ) قرب الإسناد : 131 .
5 - التهذيب 5 : 349 / 1213 .
6 - الكافي 4 : 233 / 4 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام .
7 - الكافي 4 : 236 / 18 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام ، وفي
الحديث 2 من الباب 10 من هذه الأبواب .
8 - الفقيه 2 : 171 / 749 .