64 - باب جواز تقديم المتمتع الطواف والسعي وطواف
النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض
ونحوه ، وعدم جواز رجوع جمال الحائض ورفاقها حتى
تطهر وتقضى مناسكها
( 18096 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن
أحمد بن محمد ( 1 ) ، عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن
الأول ( عليه السلام ) يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج وطواف النساء قبل
الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، وكذلك من خاف أمرا ( 2 ) لا يتهيأ له
الانصراف إلى مكة أن يطوف ويودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان
خائفا .
( 18097 ) 2 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى
الأزرق ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن امرأة تمتعت
بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة ، وخافت الطمث قبل يوم
النحر أيصلح لها أن تعجل طوافها طواف الحج قبل أن تأتي منى ؟ قال : إذا
خافت أن تضطر إلى ذلك فعلت .
هامش
الباب 64
فيه 5 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 133 / 237 ، والاستبصار 2 : 230 / 798 .
( 1 ) في نسخة زيادة : عن محمد بن عيسى ( هامش المخطوط )
( 2 ) في المصدر : وكذلك لا باس لمن خاف امرا .
( 2 ) التهذيب 5 : 398 / 1384 ، وأورده في الحديث 9 من الباب 84 من هذه الأبواب
( 1 ) في هامش المخطوط ( صفوان عن يحيى ) ظاهرا كما في المنتهى بخطه .