63 - باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فان سعى ثم
طاف وجب عليه إعادة السعي ، فان فاته لزمه دم ، فان نسي
بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم
يتم السعي
( 18093 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
محمد ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل بدأ بالسعي بين الصفا والمروة ؟ قال : يرجع
فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه
دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن تعيد على
شمالك .
( 18094 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن
شاذان ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن رجل طاف بين الصفا والمروة قبل أن يطوف بالبيت ؟
قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا والمروة فيطوف بينهما .
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) .
( 18095 ) 3 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
هامش
الباب 63
فيه 3 أحاديث
( 1 ) التهذيب 5 : 129 / 427 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 35 من أبواب الوضوء .
( 2 ) الكافي 4 : 421 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 129 / 426 .
( 3 ) الكافي 4 : 421 / 1 .