عبد الرحمان بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم ( عليه السلام ) عن رجل
كانت معه امرأة فقدمت مكة وهي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت
فطافت بالبيت ، ولم تسع بين الصفا والمروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل
تعتد بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف
الأول وتبنى عليه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) .
62 - باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن
فرغ من الطواف
( 18092 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر
أيسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم
يسعى .
ورواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا أنه قال : لا بأس ان يصلي ثم
يسعى ( 1 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 8 من أبواب السعي .
الباب 62
فيه حديث واحد
( 1 ) الكافي 4 : 421 / 4 .
( 1 ) الفقيه 2 : 253 / 1221 .
( 2 ) تقدم ما يدل عليه في البابين 43 و 44 من هذه الأبواب .