ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ( 2 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في أقسام الحج ( 3 ) ، وما تضمن هنا
وهناك من عدم جواز تقديم طواف النساء ، حمله الشيخ على حال الاختيار ( 4 )
لما مر ( 5 ) ، وقد تقدم ما يدل على الحكم الأخير في أحكام السفر ( 6 ) وفي
الدفن ( 7 ) .
65 - باب وجوب تأخير طواف النساء عن السعي وحكم من
قدمه عليه
( 18101 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عمن ذكره قال : قلت : لأبي الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك
متمتع زار البيت ، فطاف طواف الحج ، ثم طاف طواف النساء ، ثم سعى ،
قال : لا يكون السعي إلا من قبل طواف النساء ، فقلت : أفعليه شئ ؟
فقال : لا يكون السعي إلا قبل طواف النساء .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله ( 1 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 132 / 436 .
( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب أقسام الحج .
تقدم ما يدل على جواز تقديم القارن والمفرد ، طواف الحج والسعي على الموقفين اختيارا .
أول طواف النساء - اختيارا - الا لضرورة في الباب 14 من أبواب أقسام الحج .
( 4 ) راجع التهذيب 5 : 132 / ذيل الحديث 434 ، والاستبصار 2 : 231 / ذيل الحديث
898 .
( 5 ) مر في الحديث 1 من هذا الباب .
( 6 ) تقدم في الحديث 1 من الباب 36 من أبواب آداب السفر .
( 7 ) تقدم في الحديث 6 من الباب 3 من أبواب الدفن .
الباب 65
فيه حديثان
( 1 ) الكافي 4 : 512 / 5 .
( 1 ) التهذيب 5 : 133 / 438 ، والاستبصار 2 : 231 / 799 .