( 18102 ) 2 - وباسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن
عيسى ، عن العباس بن معروف ، والحسين بن سعيد ، عن صفوان بن
يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي الحسن
الماضي ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن رجل طاف طواف الحج وطواف
النساء قبل أن يسعى بين الصفا والمروة ؟ قال : لا يضره يطوف بين الصفا
والمروة وقد فرغ من حجه .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ( 2 ) .
ورواه الصدوق باسناده عن إسحاق بن عمار مثله ( 3 ) .
وباسناده عن صفوان مثله ، وزاد قال إسحاق : وروى مثل ذلك
سماعة بن مهران ، عن سليمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) .
أقول : حمله الشيخ على الناسي ( 5 ) .
هامش
( 2 ) التهذيب 5 : 133 / 439 ، والاستبصار 2 : 231 / 800 .
( 1 ) في الكافي : أبي إبراهيم ( عليه السلام ) .
( 2 ) الكافي 4 : 514 / 7 .
( 3 ) الفقيه 2 : 244 / 1166 .
( 4 ) التهذيب 5 : 489 / 1749 ، 1750 .
( 5 ) راجع التهذيب 5 : 134 / ذيل الحديث 439 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 6 من الباب 2
وفي الحديث 6 من الباب 10 من أبواب كفارات الاستمتاع ، وفي الحديث 7 من الباب
58 من هذه الأبواب .