( 18032 ) 4 - وعنه ، عن إبراهيم الأسدي ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا كانت المرأة مريضة لا تعقل فليحرم
عنها ويبقى عليها ما يتقى ( 1 ) على المحرم ويطاف بها أو يطاف عنها أو يرمى
عنها .
أقول : المراد يطاف عنها إذا لم يمكن أن يطاف بها لما مضى ( 2 ) ،
ويأتي ( 3 ) .
( 18033 ) 5 - وعنه ، عن عبد الله ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن
( عليه السلام ) - في حديث - قال : قلت : المريض المغلوب يطاف عنه ؟
قال : لا ولكن يطاف به .
( 18034 ) 6 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الكسير يحمل فيطاف به . . . الحديث .
( 18035 ) 7 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
سألت أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) عن المريض يطاف عنه بالكعبة ؟
قال : لا ولكن يطاف به .
ورواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار أنه سأل أبا إبراهيم ( عليه
السلام ) وذكر مثله ( 1 ) .
هامش
( 4 ) التهذيب 5 : 398 / 1386 ، وأورده في الحديث 11 من الباب 17 من أبواب الرمي
( 1 ) في المصدر : فليحرم عنها وعليها ما يتقى .
( 2 ) مضى في الأحاديث 1 و 2 و 3 ومن هذا الباب .
( 3 ) ويأتي في الأحاديث 5 و 6 و 7 و 8 و 10 و 12 من هذا الباب .
( 5 ) التهذيب 5 : 268 / 919 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 17 من أبواب الرمي .
( 6 ) التهذيب 5 : 125 / 409 ، وأورد قطعة منه في الحديث 8 من الباب 17 من أبواب الرمي .
( 7 ) التهذيب 5 : 123 / 399 ، والاستبصار 2 : 225 / 775 .
( 1 ) الفقيه 2 : 252 / 1213 .