حمزة ودرست - عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) قال : قلت له : رجل طاف فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ( 1 ) ؟ ، قال :
يصلي ركعتين .
( 17976 ) 3 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن رجل طاف فلم يدر سبعا طاف أم ثمانية ؟ قال : يصلي ركعتين .
أقول : وما تقدم في حديث علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير محمول
على ما دون السبعة ( 1 ) لما مر ( 2 ) ، قاله الشيخ ( 3 ) وغيره ( 4 ) .
36 - باب كراهة القران بيع الأسابيع في الواجب ، وجوازه
في الندب وفى التقية ، ثم يصلى لكل أسبوع ركعتين
( 17977 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابن مسكان ، عن
زرارة قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إنما يكره أن يجمع الرجل بين
الأسبوعين والطوافين في الفريضة ، وأما في النافلة فلا بأس .
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) في نسخة : أم ثمانيا ( هامش المخطوط ) .
3 - مستطرفات السرائر : 33 / 38 وأورد ذيله في الحديث 16 من الباب 34 من هذه الأبواب .
( 1 ) تقدم في الحديث 12 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 2 ) مر في الحديثين 12 من الباب 33 من هذه الأبواب .
( 3 ) راجع التهذيب 5 : 114 / 369 ، والاستبصار 2 : 220 / 755 .
الباب 36
فيه 14 حديثا
1 - الفقيه 2 : 251 / 1207 .
( 1 ) الكافي 4 : 418 / 1 .