السلام ) يقول : إذا طاف ثمانية فليتم أربعة عشر ، قلت : يصلى أربع
ركعات ، قال : يصلى ركعتين .
أقول : هذا أيضا مخصوص بالنسيان أو بالطواف بالمندوب ، وقد حمل
الشيخ صلاة الركعتين على أنه يقدمهما على السعي ثم يصلي ركعتين أيضا
بعده لما مر ( 1 ) .
( 17966 ) 10 - وعنه ، عن صفوان ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ،
عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : إن في كتاب علي ( عليه السلام ) : إذا
طاف الرجل بالبيت ثمانية أشواط الفريضة فاستيقن ثمانية أضاف إليها ستا ،
وكذلك إذا استيقن أنه سعى ثمانية أضاف إليها ستا .
( 17967 ) 11 - وعنه ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الله بن محمد ،
عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل
الصلاة المفروضة ( 1 ) إذا زدت عليها ، فعليك الإعادة وكذلك السعي .
( 17968 ) 12 - وباسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة بن أيوب ، عن
علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت ( 1 ) :
رجل طاف بالبيت فاستيقن أنه طاف ثمانية أشواط قال : يضيف إليها ستة
وكذلك إذا استيقن أنه طاف بين الصفا والمروة ثمانية فليضف إليها ستة .
هامش
( 1 ) مر في الحديث 7 من هذا الباب .
10 - التهذيب 5 : 152 / 502 ، والاستبصار 2 : 240 / 835 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من
الباب 13 من أبواب السعي .
11 - التهذيب 5 : 151 / 498 ، والاستبصار 2 : 217 / 747 ، 239 / 831 ، وأورده في
الحديث 2 من الباب 12 من أبواب السعي .
( 1 ) المفروضة ليس ففي التهذيب .
12 - التهذيب 5 : 472 / 1661 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب السعي .
( 1 ) في نسخة : قلت له ( هامش المخطوط ) .