السلام ) عمن طاف ثمانية أشواط وهو يرى أنها سبعة قال : فقال : إن في
كتاب علي ( عليه السلام ) انه إذا طاف ثمانية أشواط يضم إليها ( 1 ) ستة
أشواط ، ثم يصلي الركعات بعد ، قال : وسئل عن الركعات كيف يصليهن أو
يجمعهن ( 2 ) أو ماذا ؟ قال : يصلى ركعتين للفريضة ( 3 ) ثم يخرج إلى الصفا
والمروة ، فإذا رجع من طوافه بينهما رجع يصلي ركعتين ( 4 ) للأسبوع الآخر .
( 17973 ) 17 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : قال ( عليه
السلام ) : من طاف بالبيت ثمانية أشواط ناسيا ، ثم علم بعد ذلك فليضف
إليها ستة أشواط .
35 - باب ان من شك بين السبعة وما زاد في الطواف وجب
أن يبنى على السبعة
( 17974 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال :
أما السبعة فقد استيقن ، وإنما وقع وهمه على الثامن فليصل ركعتين .
( 17975 ) 2 - وعنه ، عن علي الجرمي عنهما - يعني عن محمد بن أبي
هامش
( 1 ) في المصدر : ضم إليها .
( 2 ) في المصدر : أيجمعهن .
( 3 ) في المصدر : ركعتي الفريضة .
( 4 ) في المصدر : فإذا فرغ من طوافه بينهما رجع فصلى الركعتين .
17 - المقنعة : 70 .
الباب 35
فيه 3 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 114 / 370 ، والاستبصار 2 : 220 / 756 .
2 - التهذيب 5 : 113 / 368 ، والاستبصار 2 : 219 / 754 .