( 17969 ) 13 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي أيوب قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) رجل طاف بالبيت ثمانية أشواط طواف
الفريضة قال : فليضم إليها ستا ثم يصلي أربع ركعات ( 1 ) .
( 17970 ) 14 - قال : وفي خبر آخر أن الفريضة هي الطواف الثاني ،
والركعتان الأولتان لطواف الفريضة ، والركعتان الأخيرتان والطواف الأول
تطوع .
( 17971 ) 15 - وباسناده عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سئل وأنا حاضر عن رجل طاف بالبيت
ثمانية أشواط ؟ فقال : نافلة أو فريضة ؟ فقال : فريضة ، فقال : يضيف إليها
ستة ، فإذا فرغ صلى ركعتين عند مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ثم خرج إلى
الصفا والمروة فطاف بينهما ( 1 ) فإذا فرغ صلى ركعتين أخراوين ، فكان طواف
نافلة وطواف فريضة .
وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن
القاسم بن محمد ، عن علي مثله ( 2 ) .
( 17972 ) 16 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) ، عن جميل أنه سأل أبا عبد الله ( عليه
هامش
13 - الفقيه 2 : 248 / 1191 .
( 1 ) فيه عدم اعتبار مقارنة النية فتأمل ، ( منه . قده ) بخطه .
14 - الفقيه 2 : 248 / 1192 .
15 - الفقيه 2 : 248 / 1193 .
( 1 ) في المصدر : ثم يخرج إلى الصفا والمروة ويطوف بهما .
( 2 ) التهذيب 5 : 469 / 1644 ، ومقتضى ظاهر الكتاب ووده في الفقيه ، لكنا لم نعثر
عليه فيه .
16 - مستطرفات السرائر : 32 / 38 . وأورد صدره في الحديث 3 من الباب 35 من هذه الأبواب