( 17958 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ،
عن يونس ، عن سماعة بن مهران ، عن أبي بصير - في حديث - قال : قلت
له : فإنه طاف وهو متطوع ثماني مرات وهو ناس ، قال : فليتمه طوافين ثم
يصلي أربع ركعات ، فأما الفريضة فليعد حتى يتم سبعة أشواط .
( 17959 ) 3 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ( 1 ) ، عن
أحمد بن محمد ، عن ابن فضال عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل نسي فطاف ثمانية أشواط ، قال :
إن ذكر قبل أن يبلغ الركن فليقطعه .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 2 ) ، وكذا الذي
قبله .
( 17960 ) 4 - وباسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن
الحسين ، عن ابن فضال مثله ، وزاد : وقد أجزأ عنه ، وإن لم يذكر حتى
بلغه فليتم أربعة عشر شوطا وليصل أربع ركعات .
( 17961 ) 5 - وباسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : من
هامش
2 - الكافي 4 : 417 / 6 ، والتهذيب 5 : 114 / 371 ، وأورد صدره في الحديث 11 من الباب
33 من هذه الأبواب .
3 - الكافي 4 : 418 / 10 .
( 1 ) " محمد بن الحسين " ليس في الكافي .
( 2 ) التهذيب 5 : 113 / 367 وسنده هكذا : محمد بن يعقوب ، عن أحمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن أبي كهمس .
4 - الاستبصار 2 : 219 / 753 وقد ذكر الزيادة أيضا في التهذيب 5 : 113 / 367 .
5 - التهذيب 5 : 112 / 364 ، والاستبصار 2 : 218 / 750 .