سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل : ( ومن دخله كان
آمنا ) ( 1 ) قال : من دخل الحرم مستجيرا به كان آمنا ( 2 ) من سخط الله ، ومن
دخله ( 3 ) من الوحش والطير كان آمنا من أن يهاج أو يؤذى حتى يخرج من
الحرم .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ،
عن عبد الله بن سنان مثله ( 4 ) .
[ 17175 ] 2 - وبإسناده عن محمد بن حمران ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه
( عليهما السلام ) قال : كنت مع علي بن الحسين ( عليهما السلام ) في الحرم
فرآني أوذي الخطاطيف ، فقال : يا بني لا تقتلهن ولا تؤذهن فإنهن لا يؤذين
شيئا .
أقول : هذا محمول على كون ذلك قبل التكليف والنهي على ما بعده .
[ 17176 ] 3 - وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ،
عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه
السلام ) : الصاعقة لا تصيب المؤمن ، فقال له رجل : فإنا قد رأينا فلانا
يصلي في المسجد الحرام فأصابته .
فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : كان يرمي حمام الحرم .
هامش
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) في المصدر : فهو آمن .
( 3 ) في المصدر : وما دخل في الحرم .
( 4 ) الكافي 4 : 226 / 1 .
2 - الفقيه 2 : 170 / 747 .
3 - علل الشرائع : 462 / 6 .