أبو بصير على أبي عبد الله ( عليه السلام ) فأخبره ( 3 ) فقال : ينظرون امرأة لا بأس
بها فيعطونها الطير تعلفه وتمسكه حتى إذا استوى جناحاه خلته .
[ 17171 ] 11 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت : أبا عبد الله ( عليه
السلام ) عن طائر أهلي أدخل الحرم حيا ، فقال : لا يمس لان الله تعالى
يقول : ( ومن دخله كان آمنا ) ( 1 ) .
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمار ( 2 ) .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أيوب بن نوح ، عن
صفوان بن يحيى ( 3 ) .
ورواه أيضا عن محمد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ،
عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن حماد ، عن معاوية مثله ( 4 ) .
[ 17172 ] 12 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : قال
الحكم بن عتيبة : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) ما تقول في رجل أهدي له
حمام أهلي وهو في الحرم من غير الحرم ؟ فقال : أما إن كان مستويا خليت
سبيله وإن كان غير ذلك أحسنت إليه حتى إذا استوى ريشه خليت سبيله .
ورواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا ( 1 ) ، وكذا الذي قبله .
هامش
( 3 ) قوله ( فأخبره ) سقط من المخطوط .
11 - التهذيب 5 : 348 / 1206 ، والمقنعة : 70 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 36 من هذه الأبواب .
( 1 ) آل عمران 3 : 97 .
( 2 ) الفقيه 2 : 170 / 743 .
( 3 ) علل الشرائع : 451 / 1 .
( 4 ) علل الشرائع : 454 / 7 .
12 - التهذيب 5 : 348 / 1207 .
( 1 ) المقنعة : 70 .