[ 17173 ] 13 - وعنه ، عن صفوان ، عن مثنى ، عن كرب الصيرفي قال :
كنا جميعا ( 1 ) فاشترينا طائرا فقصصناه فأدخلناه الحرم ( 2 ) فعاب ذلك علينا
أصحابنا أهل مكة ، فأرسل كرب إلى أبي عبد الله ( عليه السلام ) يسأله
فقال : استودعه رجلا من أهل مكة مسلما أو امرأة ( 3 ) فإذا استوى ريشه خلوا
سبيله .
ورواه الصدوق بإسناده عن المثنى ( 4 ) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم ، ومثنى بن عبد السلام ( 5 ) عن
كرب مثله ، إلا أنه قال : فدخلنا به مكة ( 6 ) .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 7 ) ، ويأتي ما يدل عليه ( 8 ) .
13 باب تحريم صيد الحرم وحمامه ولو في الحل ،
وتحريم أكله ، وأن من نتف ريشة من حمام الحرم لزمه
صدقة باليد الجانية .
[ 17174 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان أنه
هامش
13 - التهذيب 5 : 348 / 1208 .
( 1 ) في الكافي : جماعة ( هامش الخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه : مكة ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الكافي : أو امرأة مسلمة ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 169 / 738 .
( 5 ) في الكافي : عن مثنى بن عبد السلام . . .
( 6 ) الكافي 4 : 233 / 6 .
( 7 ) تقدم في الحديثين 1 و 4 من الباب 5 من أبواب تروك الاحرام .
( 8 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 13 وفي الحديث 6 من الباب 14 وفي الباب 36 من هذه
الأبواب .
الباب 13
فيه 6 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 163 / 703 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، وعن
الكافي والتهذيب في الحديث 2 من الباب 13 ، ونحوه عن العياشي في الحديث 12 من الباب
14 من أبواب مقدمات الطواف .