[ 17179 ] 6 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن يحيى ،
عن أحمد بن محمد جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا تستحلن شيئا من الصيد وأنت
حرام ، ولا وأنت حلال في الحرم . . . الحديث .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في تروك الاحرام ( 1 ) ، ويأتي ما يدل
عليه ( 2 ) .
14 - باب تحريم إخراج حمام الحرم وسائر الطير والصيد
منه ، ووجوب رده إلى الحرم ، ولزوم ثمنه وفدائه
لو تلف قبله
[ 17180 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن موسى بن
جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به
الكوفة كيف يصنع ؟ قال : يرده إلى مكة ، فإن مات تصدق بثمنه .
[ 17181 ] 2 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال :
سألت أخي موسى ( عليه السلام ) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم
إلى الكوفة أو غيرها ؟ قال : عليه أن يردها ، فإن ماتت فعليه ثمنها يتصدق
به .
هامش
6 - الكافي 4 : 381 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 1 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) تقدم في البابين 1 و 88 من أبواب تروك الاحرام .
( 2 ) يأتي ما يدل على بعض الحكم في البابين 16 و 36 من هذه الأبواب .
الباب 14
فيه 9 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 464 / 1620 ، وقرب الإسناد : 107 ، ومسائل علي بن جعفر : 105 / 8
2 - التهذيب 5 : 349 / 1211 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 22 من هذه الأبواب .