[ 17160 ] 5 - وبإسناده عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) في رجل قتل طيرا من طير ( 1 ) الحرم وهو محرم في
الحرم ، قال : عليه شاة ، وقيمة الحمامة درهم يعلف به حمام الحرم ، وإن
كان فرخا فعليه حمل ، وقيمة الفرخ نصف درهم يعلف به حمام الحرم .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 2 ) .
ويأتي ما يدل عليه ( 3 ) .
12 - باب أن الحمام ونحوه حتى الأهلي إذا ادخل الحرم
وجب على من هو معه إطلاقه ، وإن كان مقصوص الجناح
وجب حفظه ، ولو بالايداع حتى يستوي ريشه ثم يخلى
سبيله ، فإن لم يفعل وتلف لزمه فداؤه
[ 17161 ] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده ، عن حفص بن
البختري ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) فيمن أصاب طيرا في الحرم ،
قال : إن كان مستوي الجناح فليخل عنه ، وإن كان غير مستوى نتفه وأطعمه
أسقاه ، فإذا استوى جناحاه خلي عنه .
[ 17162 ] 2 - وبإسناده عن حريز ، عن زرارة أن الحكم سأل أبا جعفر
( عليه السلام ) عن رجل أهدي له في الحرم حمامة مقصوصة ، فقال : انتفها
هامش
5 - الفقيه 2 : 171 / 751 .
( 1 ) في المصدر : طيور .
( 2 ) تقدم في الباب 3 ، وفي الحديث 6 من الباب 10 من هذه الأبواب .
( 3 ) يأتي في الحديث 5 من الباب 31 ، وفي الأبواب 44 ، 45 ، 46 من هذه الأبواب .
الباب 12
فيه 13 حديثا
1 - الفقيه 2 : 167 / 730 .
2 - الفقيه 2 : 168 / 735 .