[ 17546 ] 2 - وعن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن
غير واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أن عليا
( عليه السلام ) كان يبعث بهديه ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم غير أنه لا
يلبي ويواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل .
[ 17547 ] 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال :
إن ابن عباس وعليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحران ، وإن بعثا
بهما من أفق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما وإشعارهما يوما معلوما ،
ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، ويجتنبان كل
ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا .
[ 17548 ] 4 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل بعث بهديه مع قوم فساق ( 1 )
وواعدهم يوما يقلدون فيه هديهم ويحرمون ؟ قال : يحرم عليه ما يحرم على
المحرم في اليوم الذي واعدهم فيه حتى يبلغ الهدي محله ، قلت : أرأيت إن
اختلفوا في الميعاد وأبطأوا في المسير عليه وهو يحتاج أن يحل هو في اليوم
الذي وعدهم ( 2 ) فيه ؟ قال : ليس عليه جناح أن يحل في اليوم الذي
وعدهم ( 3 ) فيه .
[ 17549 ] 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا
هامش
2 - الكافي 4 : 540 / 2 .
3 - التهذيب 5 : 424 / 1473 .
4 - التهذيب 5 : 424 / 1471 .
( 1 ) في المصدر : يساق .
( 2 ) و ( 3 ) في المصدر : واعدهم .
5 - التهذيب 5 : 424 / 1472 .