صفوان ، وابن أبي عمير ، عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد ( 1 ) بعث
بدنة وأمر الذي بعثها معه أن يقلد ويشعر في يوم كذا وكذا ، فقلت له : إنه لا
ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلي أبي عبد الله ( عليه السلام ) وهو
بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا وكذا ، وإنه لا يستطيع أن يدع
الثياب لمكان أبي جعفر ( 2 ) ، فقال : مره فليلبس الثياب ولينحر بقرة يوم النحر
عن لبسه الثياب ( 3 ) .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن
صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة وذكر نحوه ( 4 ) .
أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الأصحاب لان
المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب ( 5 ) .
هامش
( 1 ) في الكافي : إن مرادا ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الكافي : زياد ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الكافي : عن نفسه ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الكافي 4 : 540 / 4 .
( 5 ) راجع إيضاح الفوائد 1 : 328 ، والشرائع 1 : 282 ، وقواعد الأحكام 1 : 93 .
وتقدم ما يدل على جواز لبس الثياب في الحديث 6 من الباب 9 من هذه الأبواب .