عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرسل ( 1 ) بالهدي تطوعا ( 2 ) ، قال : يواعد
أصحابه يوما يقلدون فيه ، فإذا كان تلك الساعة من ذلك اليوم اجتنب ما
يجتنبه المحرم ( 3 ) ، فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ، فان رسول الله ( صلى الله
عليه وآله ) حيث صده المشركون يوم الحديبية نحر بدنة ورجع إلى المدينة .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار مثله ( 4 ) .
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار
مثله ، إلى قوله : فإذا كان يوم النحر أجزأ عنه ( 5 ) .
[ 17550 ] 6 - قال : وقال الصادق ( عليه السلام ) : ما يمنع أحدكم من أن
يحج كل سنة ؟ فقيل له : لا يبلغ ذلك أموالنا ، فقال : أما يقدر أحدكم إذا
خرج أخوه أن يبعث معه بثمن أضحية ويأمره أن يطوف عنه أسبوعا بالبيت ،
ويذبح عنه ، فإذا كان يوم عرفة لبس ثيابه وتهيأ وأتى المسجد فلا يزال في
الدعا حتى تغرب الشمس ؟
10 - باب أن من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب
له التكفير ببقرة
[ 17551 ] 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
هامش
( 1 ) في الفقيه والكافي : يبعث ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في الفقيه زيادة : وليس بواجب ، ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الفقيه زيادة : إلى يوم النحر ( هامش المخطوط ) .
( 4 ) الفقيه 2 : 306 / 1517 .
( 5 ) الكافي 4 : 540 / 3 .
6 - الفقيه 2 : 306 / 1518 . الباب 10
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 425 / 1474 .