[ 17456 ] 6 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
حماد ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا
يمس المحرم شيئا من الطيب ولا الريحان ولا يتلذذ به ، ولا بريح طيبة ، فمن
ابتلي بشئ من ذلك فليتصدق بقدر ما صنع قدر سعته .
[ 17457 ] 7 - وعن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن
محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم يمس الطيب وهو
نائم لا يعلم ، قال : يغسله وليس عليه شئ .
وعن المحرم يدهنه الحلال بالدهن الطيب والمحرم لا يعلم ما عليه ،
قال : لا شئ ( 1 ) يغسله أيضا وليحذر .
[ 17460 ] 8 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن الحسن بن زياد ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : قلت له : الأشنان فيه الطيب أغسل به يدي وأنا
محرم ؟ فقال : إذا أردتم الاحرام فانظروا مزاودكم فاعزلوا الذي لا تحتاجون
إليه ، وقال : تصدق بشئ كفارة للأشنان الذي غسلت به يدك .
أقول : حمله بعض الأصحاب على الضرورة إلى الطيب ، وكذا الذي
قبله ، وقد تقدم ما يوافق معناهما في تروك الاحرام ( 1 ) ، ويحتمل الحمل على
عدم العلم .
هامش
6 - الكافي 4 : 353 / 2 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 18 من أبواب تروك الاحرام .
7 - الكافي 4 : 355 / 15 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 22 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) ليس في المصدر .
8 - الكافي 4 : 354 / 7 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام .
( 1 ) تقدم في الباب 22 ، وفي الحديث 1 من الباب 27 من أبواب تروك الاحرام .