تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
أحرم . ( 16965 ) 13 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما زعم فليظل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له . ( 16966 ) 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟ قال : أما من الحر والبرد فلا . أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الكفارات إن شاء الله تعالى ( 2 ) . 65 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام . ( 16967 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون . . . . الحديث . محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
13 - الكافي 4 : 351 / 7 . 14 - الكافي 4 : 352 / 13 . ( 1 ) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب . ( 2 ) يأتي في البابين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب . الباب 65 فيه حديثان 1 - التهذيب 5 : 312 / 1071 ، والفقيه 2 : 226 / 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .