أحرم .
( 16965 ) 13 - وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن
عثمان بن عيسى الكلابي قال : قلت لأبي الحسن الأول ( عليه السلام ) ، إن
علي بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد ويريد أن يحرم ، فقال : إن كان كما
زعم فليظل ، وأما أنت فاضح لمن أحرمت له .
( 16966 ) 14 - وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن
الحسن بن علي ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألته عن المحرم أيتغطى ؟
قال : أما من الحر والبرد فلا .
أقول ويأتي ما يدل على ذلك هنا ( 1 ) وفي الكفارات إن شاء الله
تعالى ( 2 ) .
65 - باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإحرام .
( 16967 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن
حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبة على
النساء والصبيان وهم محرمون . . . . الحديث .
محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
هامش
13 - الكافي 4 : 351 / 7 .
14 - الكافي 4 : 352 / 13 .
( 1 ) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب .
( 2 ) يأتي في البابين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 65
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 312 / 1071 ، والفقيه 2 : 226 / 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من
الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .