علي بن الحكم عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ( 1 ) .
( 16968 ) 2 - وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن
محمد بن أبي نصر ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي
محرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) ( 2 ) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) ويأتي ما يدل عليه ( 4 ) .
66 - باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله
الخباء والبيت .
( 16969 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ( 1 ) عن
جعفر بن محمد المثنى الخطيب ، عن محمد بن الفضيل ، وبشير بن
إسماعيل قال : قال لي محمد : ألا أسرك ( 2 ) يا بن مثنى ؟ فقلت بلى ،
فقمت إليه فقال : دخل هذا الفاسق آنفا فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه
هامش
( 1 ) الكافي 4 : 351 / 10 .
2 - الكافي 4 : 351 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
( 1 ) كتب على قوله ( عن أبي عبد الله عليه السلام ) علامة نسخة .
( 2 ) الفقيه 2 : 226 / 1062 .
( 3 ) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب .
( 4 ) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب .
الباب 66
فيه 6 أحاديث
1 - التهذيب 5 : 309 / 1061 .
( 1 ) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
( 2 ) في نسخة : أبشرك ( هامش المخطوط ) .