تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 510

مساهمون:

ص٥١٠
59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم والضرورة خاصة وجوازه للرجل . ( 16932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن يغطي وجهها كله عند النوم . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن محبوب مثله ( 1 ) . ( 16933 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا بأس . ( 16934 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
هامش
الباب 59 فيه 3 أحاديث 1 - الكافي 4 : 349 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب . ( 1 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 . 2 - الكافي 4 : 349 / 2 . ( 1 ) في المصدر : المحرم يتوضأ . 3 - قرب الإسناد : 105 .