59 - باب جواز تغطية المرأة المحرمة وجهها عند النوم
والضرورة خاصة وجوازه للرجل .
( 16932 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، وسهل بن زياد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن رئاب ، عن زرارة
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قلت : المحرم يؤذيه الذباب حين يريد
النوم يغطي وجهه ؟ قال : نعم ، ولا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس بأن
يغطي وجهها كله عند النوم .
ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن أبي جعفر ، عن الحسن بن
محبوب مثله ( 1 ) . ( 16933 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن
محمد بن سنان ، عن عبد الملك القمي قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : الرجل يتوضأ ثم يجلل وجهه بالمنديل يخمره كله ، قال : لا
بأس .
( 16934 ) 3 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن
عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المحرم هل يصلح له أن يطرح الثوب على
وجهه من الذباب وينام ؟ قال : لا بأس .
هامش
الباب 59
فيه 3 أحاديث
1 - الكافي 4 : 349 / 1 ، وأورده في الحديث 5 من الباب 55 من هذه الأبواب .
( 1 ) التهذيب 5 : 307 / 1051 .
2 - الكافي 4 : 349 / 2 .
( 1 ) في المصدر : المحرم يتوضأ .
3 - قرب الإسناد : 105 .