الحسن بن علي عن مثنى ابن عبد السلام عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه
السلام ) قال لا يحتجم المحرم إلا أن يخاف على نفسه أن لا يستطيع
الصلاة .
( 16942 ) 3 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم عن
عبد الرحمن عن المثنى عن الحسن الصيقل عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) في المحرم يحتجم ؟ قال : لا ، إلا أن يخاف التلف ولا
يستطيع الصلاة وقال : إذا أذاه الدم فلا بأس به ويحتجم ولا يحلق الشعر .
( 16943 ) 4 - وعنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال :
سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا أحبه .
( 16944 ) 5 - وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي
عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أيقطع
الشعر .
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد ( 1 ) أقول حمله الشيخ على الضرورة .
( 16945 ) وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن جعفر ( 1 ) ، عن
مهران بن أبي نصر ، وعلي بن إسماعيل بن عمار جميعا ، عن أبي
هامش
3 - التهذيب 5 : 306 / 1044 ، والاستبصار 2 : 183 / 608 .
( 1 ) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 5 : 306 / 1045 ، والاستبصار 2 : 183 / 609 .
5 - التهذيب 5 : 306 / 1046 ، والاستبصار 2 : 183 / 610 .
( 1 ) الفقيه 2 : 222 / 1033 .
6 - التهذيب 5 : 306 / 1047 .
( 1 ) في نسخة : جعفر بن مثنى ( هامش المخطوط ) .