أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ، ولا
بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه .
قال الصدوق : يعنى من أسفل .
( 16938 ) 2 - وبإسناده عن حفص بن البختري وهشام بن الحكم جميعا ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنه يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من
أسفل ، وقال : أضح لمن أحرمت له .
( 16939 ) 3 - وبإسناده عن منصور بن حازم قال : رأيت أبا عبد الله ( عليه
السلام ) وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 1 ) 62 - باب تحريم الحجامة على المحرم إلا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جز
( 16940 ) 1 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن
ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن المحرم يحتجم ؟ قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ولا يحلق مكان
المحاجم
( 16941 ) 2 - وعن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن
هامش
2 - الفقيه 2 : 226 / 1067
- 3 الفقيه 2 : 226 / 1065 .
( 1 ) تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 59 من هذه الأبواب
الباب 62
فيه 11 حديثا
1 - الكافي 4 : 360 / 1 .
2 - الكافي 4 : 360 / 2 .