( 16620 ) 5 - وعنه ، عن صفوان ، عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا
عبد الله ( عليه السلام ) أتحرم المرأة وهي طامث ؟ قال : نعم تغتسل
وتلبي .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) وتقدم ما يدل على حكم ترك
الحائض للاحرام في المواقيت ( 2 ) .
49 - باب وجوب الاحرام على النفساء كالحائض وعلى
المستحاضة كالطاهر .
( 16621 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن
أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن
أبي بكر بالبيداء لأربع بقين من ذي القعدة في حجة الوداع فأمرها رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) فاغتسلت واحتشت وأحرمت ولبت مع النبي ( صلى
الله عليه وآله ) وأصحابه ، فلما قدموا مكة لم تطهر حتى نفروا من منى وقد
شهدت المواقف كلها عرفات وجمعا ورمت الجمار ولكن لم تطف بالبيت ولم
تسع بين الصفا والمروة ، فلما نفروا من منى أمرها رسول الله ( صلى الله عليه
وآله ) فاغتسلت وطافت بالبيت وبالصفا والمروة ، وكان جلوسها في أربع بقين
من ذي القعدة وعشر من ذي الحجة وثلاث أيام التشريق .
أقول : وتقدم الوجه في أيام نفاسها في محله ( 1 ) .
هامش
( 5 ) التهذيب 5 : 389 / 1360 .
( 1 ) يأتي في الباب 49 من هذه الأبواب وفي الباب 84 من أبواب الطواف .
( 2 ) تقدم في الأحاديث 4 و 5 و 6 من الباب 14 ، وبعمومه في الباب 20 من أبواب المواقيت ،
وفي الحديث 3 من الباب 20 من أبواب أقسام الحج .
الباب 49
فيه حديثان
1 - الفقيه 2 : 239 / 1142 .
( 1 ) تقدم في الأحاديث 12 و 13 و 18 و 28 من الباب 3 من أبواب النفاس .