قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان
أبي ( 1 ) يجردهم من فخ .
ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج ( 2 ) . وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود ( 3 ) .
48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما تحرم غيرها
لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام
جهلا بوجوبه وجوازه
( 16616 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن
محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - ، عن صفوان بن يحيى ،
عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة
الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم .
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) .
( 16617 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن
فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
هامش
( 1 ) في المصدر : قال كان أبي ( عليه السلام ) .
( 2 ) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج .
الباب 48
فيه 5 أحاديث
1 - الكافي 4 : 445 / 3 ، والتهذيب 5 : 388 / 1356 .
( 1 ) التهذيب 5 : 389 / 1359 2 - الكافي 4 : 444 / 1 ، والتهذيب 5 : 388 / 1355 .