تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 399

مساهمون:

ص٣٩٩
قال : سئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) من أين يجرد الصبيان ؟ فقال : كان أبي ( 1 ) يجردهم من فخ . ورواه الكليني والشيخ كما مر في أقسام الحج ( 2 ) . وهناك أيضا ما يدل على بقية المقصود ( 3 ) . 48 - باب وجوب الإحرام على الحائض كما تحرم غيرها لكن بغير صلاة ولا لبث في المسجد ، وحكم تركها الإحرام جهلا بوجوبه وجوازه ( 16616 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل - يعني ابن بزيع - ، عن صفوان بن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة الحائض تحرم وهي لا تصلي ؟ قال : نعم إذا بلغت الوقت فلتحرم . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ( 1 ) . ( 16617 ) 2 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تريد الإحرام ، قال : تغتسل وتستثفر وتحتشي بالكرسف ، وتلبس
هامش
( 1 ) في المصدر : قال كان أبي ( عليه السلام ) . ( 2 ) مر في الحديث 6 من الباب 17 من أبواب أقسام الحج . ( 3 ) تقدم ما يدل عليه في الباب 17 من أبواب أقسام الحج . الباب 48 فيه 5 أحاديث 1 - الكافي 4 : 445 / 3 ، والتهذيب 5 : 388 / 1356 . ( 1 ) التهذيب 5 : 389 / 1359 2 - الكافي 4 : 444 / 1 ، والتهذيب 5 : 388 / 1355 .