ثوبا دون ثياب إحرامها ( 1 ) ، وتستقبل القبلة ، ولا تدخل المسجد وتهل بالحج
بغير الصلاة ( 2 ) . أقول : المراد لا تدخل المسجد فتلبث فيه أو تصلى فيه ، بل تحرم
مجتازة به أو من خارجه أو يحتمل النهى على الكراهة أو خوف تعدي
النجاسة ، ويحتمل أن يراد المسجد الحرام لما مر في الطهارة ( 3 ) .
( 16618 ) 3 - وعنه ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحكم ، عن
محمد بن زياد ( 1 ) ، عن محمد ين مروان ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله
( عليه السلام ) قال : سئل عن امرأة حاضت وهي تريد الاحرام فتطمث ؟ قال : تغتسل وتحتشي بكرسف ، وتلبس ثياب الإحرام وتحرم ، فإذا كان الليل خلعتها ولبست ثيابها الأخر ( 2 ) حتى تطهر .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) وكذا كل ما
قبله .
( 16619 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن
عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الحائض تحرم وهي
حائض ؟ قال : نعم تغتسل وتحتشي وتصنع كما تصنع المحرمة ( 1 ) ولا
تصلي .
هامش
( 1 ) في التهذيب : ثيابها لإحرامها ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في المصدر : بغير صلاة .
( 3 ) مر في الباب 15 من أبواب الجنابة .
3 - الكافي 4 : 445 / 4 .
( 1 ) في نسخة : معاوية بن زياد ( هامش المخطوط ) .
( 2 ) في نسخة : الأخرى ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) التهذيب 5 : 388 / 1357 .
4 - التهذيب 5 : 388 / 1358 .
4 - التهذيب 5 : 388 / 1358 .
( 1 ) في المصدر : كما يصنع المحدم .