عن عاصم بن حميد قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : يدخل الحرم
أحد إلا محرما ؟ قال : لا إلا مريض أو مبطون وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر مثله ( 1 )
( 16624 ) 2 - وعنه ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن عبد الرحمن بن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا
جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل الحرم ( 1 ) بغير إحرام ؟ قال : لا إلا
أن يكون مريضا أو به بطن .
( 16625 ) 3 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ،
وابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام )
عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا ؟ قال : لا يدخلها إلا
محرما . . . الحديث . أقول : حمله الشيخ على الاستحباب لما مضى ( 1 ) ويأتي ( 2 ) .
( 16626 ) 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن
عاصم بن حميد ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام ؟ قال : لا إلا مريضا أو من به بطن .
هامش
( 1 ) التهذيب 5 : 165 / 550 ، والاستبصار 2 : 245 / 855 .
2 - التهذيب 5 : : 165 / 551 ، والاستبصار 2 : 245 / 856 .
( 1 ) في التهذيب : مكة .
3 - التهذيب 5 : 165 / 552 ، والاستبصار 2 : 245 / 857 ، وأورد ذيله في الحديث 2 من
الباب 51 من هذه الأبواب .
( 1 ) مضى في الحديثين 1 و 2 من هذا الباب .
( 2 ) يأتي في الحديث 4 من هذا الباب .
4 - التهذيب 5 : 448 / 1564