ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله ( 1 ) .
* 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
عبد الله بن المغيرة ، عن أحمد بن عمر بن سعيد ، عن وردان ، عن أبي
الحسن الأول ( عليه السلام ) قال : من كان من مكة على مسيرة عشرة أميال
لم يدخلها إلا بإحرام .
( 16627 ) 6 - وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
النعمان ، عن سعيد
الأعرج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن قريشا
لما هدموا الكعبة وجدوا في قواعده حجرا فيه كتاب لم يحسنوا قراءته حتى
دعوا رجلا فقرأه فإذا فيه : أنا الله ذو بكة حرمتها يوم خلقت السماوات
والأرض ، ووضعتها بين هذين الجبلين ، وحففتها بسبعة أملاك حفا .
( 16628 ) 7 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن
إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن
عمار قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يوم فتح مكة : إن الله
حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض وهي حرام إلى أن تقوم الساعة ، لم
تحل لأحد قبلي ، ولا تحل لأحد بعدي ، ولم تحل لي إلا ساعة ( 1 ) من
نهار .
ورواه الصدوق مرسلا ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الفقيه 2 : 239 / 1140 .
5 - الكافي 4 : 325 / 11 .
6 - الكافي 4 : 225 / 1 .
7 - الكافي 4 : 226 / 4 .
( 1 ) قيل المراد به الدخول بالسلاح ، ويأتي في أخر الباب أنه دخل بغير إحرام وعليه السلاح .
( منه . قده ) .
( 2 ) الفقيه 2 : 159 / 687 .