تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ( 3 ) ، عقبة ذي طوى قلت : بيوت مكة ؟ قال : نعم . ( 16585 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية . محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الحديثان اللذان قبله . ( 16586 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن مسكان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ( 2 ) . ( 16587 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت الأبطح .
هامش
( 2 ) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) . ( 3 ) في الكافي والتهذيب : أعرش مكة . 5 - الكافي 4 : 399 / 2 . ( 1 ) التهذيب 5 : 94 / 308 ، والاستبصار 2 : 176 / 582 . 6 - التهذيب 5 : 182 / 609 . ( 1 ) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . . ( 2 ) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . . يقطع تلبية العمرة المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم . 7 - التهذيب 5 : 468 / 1638 .