أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) أنه سئل عن المتمتع
متى يقطع التلبية ؟ قال : إذا نظر إلى عراش مكة ( 3 ) ، عقبة ذي طوى قلت :
بيوت مكة ؟ قال : نعم .
( 16585 ) 5 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
حنان بن سدير ، عن أبيه قال : قال أبو جعفر وأبو عبد الله ( عليهما السلام ) : إذا رأيت أبيات مكة فاقطع التلبية .
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 1 ) ، وكذا الحديثان
اللذان قبله .
( 16586 ) 6 - وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن
عبد الله بن مسكان ( 1 ) ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية
المتمتع متى يقطعها ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ( 2 ) .
( 16587 ) 7 - وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
فضالة ، عن أبان عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته أين يمسك المتمتع عن التلبية ؟ فقال إذا دخل البيوت بيوت مكة لا بيوت
الأبطح .
هامش
( 2 ) في نسخة : أحمد بن محمد بن أبي نصر ( هامش المخطوط ) .
( 3 ) في الكافي والتهذيب : أعرش مكة .
5 - الكافي 4 : 399 / 2 .
( 1 ) التهذيب 5 : 94 / 308 ، والاستبصار 2 : 176 / 582 .
6 - التهذيب 5 : 182 / 609 .
( 1 ) في نسخة : عبد الله بن سنان ( هامش المخطوط ) . . .
( 2 ) في المصدر زيادة : ويقطع التلبية للحج عند زوال الشمس يوم عرفة . . يقطع تلبية العمرة
المبتولة حين تقع أخفاف الإبل في الحرم .
7 - التهذيب 5 : 468 / 1638 .