( 16591 ) 2 - وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) التلبية حين زاغت الشمس يوم عرفة ، وكان علي بن الحسين ( عليهما السلام ) يقطع التلبية إذا زاغت الشمس يوم عرفة ،
قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فإذا قطعت التلبية فعليك بالتهليل والتحميد
والتمجيد والثناء على الله عز وجل .
( 16592 ) 3 - وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ،
عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : في هؤلاء الذين يفردون الحج إذا
قدموا مكة وطافوا بالبيت أحلوا ، وإذا لبوا أحرموا ، فلا يزال يحل ويعقد حتى
يخرج إلى منى بلا حج ولا عمرة .
أقول : هذا مخصوص بمن يجب عليه حج التمتع .
( 16593 ) 4 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ( 1 ) ،
عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه
السلام ) - في حديث - قال : إن كنت قارنا ( 2 ) بالحج فلا تقطع التلبية حتى
يوم عرفة عند زوال الشمس .
( 16594 ) 5 - وعنه ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا زالت الشمس يوم عرفة فاقطع التلبية عند زوال
هامش
2 - الكافي 4 : 462 / 2 .
3 - الكافي 4 : 541 / 4 .
، وأورده في الحديث 18 من الباب 3 من أبواب أقسام الحج .
4 - التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من
الباب 43 ، وذيله في الحديث 1 من الباب 45 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .
( 2 ) في الاستبصار : مفردا ( هامش المخطوط ) .
5 - التهذيب 5 : 181 / 608 .