ورواه الكليني عن علي عن أبيه ( 1 ) ، عن حماد بن عثمان ، عن
الحلبي ( 2 ) .
وروى الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله ( 3 ) .
( 16580 ) 2 - وبإسناده عن جابر ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا
بأس أن يلبي الجنب .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما ( 1 ) : ويأتي ما يدل عليه ( 2 ) .
43 - باب ان المتمتع يقطع التلبية إذا شاهد بيوت مكة ، أو
حين يدخل بيوتها ، أو حين يدخل الحرم واستحباب كثرة
ذكر الله
( 16581 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن
محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن صفوان بن يحيى
وابن أبي عمير ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله ( عليه
هامش
( 1 ) هذا على سقوط الواسطة وهي ابن أبي عمير كما في الأسانيد الكثيرة .
( منه . قده ) .
( 2 ) الكافي 4 : 336 / 6 .
( 3 ) التهذيب 5 : 93 / 306 .
2 - الفقيه 2 : 211 / 963 .
( 1 ) تقدم في الأبواب 34 و 35 و 36 و 37 و 39 و 40 و 41 من هذه الأبواب ، وفي الحديث 15
و 23 و 29 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ( 2 ) ويأتي في الباب 46 من هذه الأبواب .
الباب 43
فيه 9 أحاديث
1 - الكافي 4 : 399 / 1 وأورد قطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 ، وذيله في الحديث 1 من
الباب 45 من هذه الأبواب .
( 1 ) في المصدر زيادة : وصفوان .