الشمس .
( 16595 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن
الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام )
قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟
قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت
الشمس ، ويحل إذا أضحى .
( 16596 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن
الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا
نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - إلى أن قال : - فقال : أبو جعفر
( عليه السلام ) : إنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة
عند زوال الشمس
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 )
45 - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ،
وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة .
( 16597 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن
أبي سمال ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
هامش
6 - قرب الإسناد : 103
7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 الطبعة الحجرية .
( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 : وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج .
الباب 45
فيه 13 حديثا
1 - التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب .
( 1 ) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .