تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
الشمس . ( 16595 ) 6 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم بالحج والعمرة جميعا متى يحل ويقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس ، ويحل إذا أضحى . ( 16596 ) 7 - أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه أنه نقل عن الصادق ( عليه السلام ) قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : إن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) قطع التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس ، قلت : إنا نروي أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة - إلى أن قال : - فقال : أبو جعفر ( عليه السلام ) : إنما قطع رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) التلبية يوم عرفة عند زوال الشمس أقول : ويأتي ما يدل على ذلك ( 1 ) 45 - باب قطع التلبية في العمرة المفردة عند دخول الحرم ، وان خرج من مكة للعمرة فعند رؤية الكعبة . ( 16597 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم بن أبي سمال ( 1 ) ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) - في
هامش
6 - قرب الإسناد : 103 7 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 73 الطبعة الحجرية . ( 1 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 9 : وعلى الحكم الثاني في الباب 14 من أبواب إحرام الحج . الباب 45 فيه 13 حديثا 1 - التهذيب 5 : 94 / 309 ، والاستبصار 2 : 176 / 583 ، وأورد صدره في الحديث 1 من الباب 43 ، وقطعة منه في الحديث 4 من الباب 44 من هذه الأبواب . ( 1 ) في التهذيبين : إبراهيم بن أبي سماك .