( 16588 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ،
عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 )
عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟
قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى .
( 16589 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن
محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد
الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى
تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام .
أقول : حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب .
44 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة
واستحباب كثرة ذكر الله .
( 16590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن علي بن الحكم
عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ،
عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال
الشمس .
هامش
8 - التهذيب 5 : 94 / 311 .
( 1 ) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام )
9 - التهذيب 5 : 95 / 312 ، والاستبصار 2 : 177 / 585 .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج
الباب 44
فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 462 / 1 .