تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسائل الشيعة ( آل البيت ) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
( 16588 ) 8 - وبإسناده عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن أبي خالد مولى علي بن يقطين قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) عمن أحرم من حوالي مكة من الجعرانة والشجرة من أين يقطع التلبية ؟ قال : يقطع التلبية عند عروش مكة ، وعروش مكة ذي طوى . ( 16589 ) 9 - وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن تلبية المتعة متى تقطع ؟ قال : حين يدخل الحرام . أقول : حمله الشيخ على الجواز وما سبق على الاستحباب .

44 - باب قطع الحاج التلبية عند زوال الشمس يوم عرفة

واستحباب كثرة ذكر الله . ( 16590 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : الحاج يقطع التلبية يوم عرفة زوال الشمس .
هامش
8 - التهذيب 5 : 94 / 311 . ( 1 ) في المصدر : أبا الحسن ( عليه السلام ) 9 - التهذيب 5 : 95 / 312 ، والاستبصار 2 : 177 / 585 . وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 11 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج الباب 44 فيه 7 أحاديث 1 - الكافي 4 : 462 / 1 .