السلام ) عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله حافيا ، قال : فليمش فإذا
تعب فليركب .
وعن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) مثل ذلك ( 2 ) .
( 14316 ) 11 - وعن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام )
عن رجل عليه المشي إلى بيت الله فلم يستطع ؟ قال : فليحج راكبا .
( 14317 ) 12 - وعن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
( عليهما السلام ) قال : إذا حلف الرجل أن لا يركب أو نذر أن لا يركب فإذا
بلغ مجهوده ركب ، قال : وكان رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
يحمل المشاة على بدنه .
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في النذر ( 1 ) وغيره ( 2 ) .
35 - باب ان من نذر الحج ماشيا جاز أن يركب بعد الرمي
ويزور البيت راكبا
( 14318 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن الحسين بن سعيد ،
عن إسماعيل بن همام المكي ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام ) ،
عن أبيه قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) في الذي عليه المشي إذا
رمى الجمرة زار البيت راكبا .
هامش
( 2 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 47 / 81 .
11 - نوادر أحمد بن عيسى : 49 / 87 .
12 - نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 49 / 86 .
( 1 ) يأتي في الباب 8 من أبواب النذر .
( 2 ) يأتي في البابين 35 و 37 من هذه الأبواب .
الباب 35
فيه 7 أحاديث
1 - الفقيه 2 : 246 / 1180 .