أقول : ينبغي حمله على من أفاض ورمى لما مر ( 1 ) ، ويمكن الحمل
على التطوع بالمشي وعدم وجوبه بنذر وشبهه .
( 14324 ) 7 - محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل ( عليه
السلام ) عن الماشي ، متى يقطع مشيه ؟ فقال : إذا رمى جمرة العقبة فلا
حرج عليه أن يزور البيت راكبا .
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في اختيار الركوب ( 1 ) .
36 - باب الوالد ، هل يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما
يحج به أم لا
( 14325 ) 1 - محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
الرجل ، يحج من مال ابنه وهو صغير ؟ قال : نعم ، يحج منه حجة
الاسلام ، قلت : وينفق منه ؟ قال : نعم ، ثم قال : إن مال الولد لوالده ،
إن رجلا اختصم هو ووالده إلى النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فقضى
أن المال والولد للوالد .
وبإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن
عمرو بن حفص ، عن سعيد بن يسار مثله ( 1 ) .
هامش
( 1 ) مر في الأحاديث 1 - 5 من هذا الباب .
7 - المقنعة : 70 .
( 1 ) تقدم ما يدل على الحكم الأخير في الحديثين 1 و 2 من الباب 33 من هذه الأبواب .
الباب 36
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 15 / 44 .
( 1 ) التهذيب 5 : 16 / 45 .