( 14319 ) 2 - محمد بن الحسن باسناده عن علي بن مهزيار ، عن فضالة ،
عن أبان ، عن جميل قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إذا حججت
ماشيا ورميت الجمرة فقد انقطع المشي .
( 14320 ) 3 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن
محمد ، عن إسماعيل بن همام ، عن أبي الحسن الرضا ( عليه السلام )
قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : في الذي عليه المشي في الحج إذا
رمى الجمرة ( 1 ) زار البيت راكبا ، وليس عليه شئ .
( 14321 ) 4 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته : متى
ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا رمى جمرة العقبة وحلق رأسه فقد انقطع
مشيه فليزر راكبا .
( 14322 ) 5 - محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلا من ( نوادر
أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي ) عن الحلبي ، أنه سأل أبا عبد الله
( عليه السلام ) عن الماشي ، متى ينقضي مشيه ؟ قال : إذا رمى الجمرة وأراد
الرجوع فليرجع راكبا فقد انقضى مشيه ، وإن مشى فلا بأس .
( 14323 ) 6 - عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن
الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : متى
ينقطع مشي الماشي ؟ قال : إذا أفضت من عرفات .
هامش
2 - التهذيب 5 : 478 / 1692 .
3 - الكافي 4 : 457 / 7 .
( 1 ) في المصدر : إذا رمى الجمار .
4 - الكافي 4 : 456 / 6 .
5 - مستطرفات السرائر : 35 / 47 .
6 - قرب الإسناد : / 75 .