34 - باب ان من نذر الحج ماشيا أو حافيا أو حلف عليه
وجب ، فأن عجز أجزأه أن يحج راكبا يسوق بدنة
استحبابا ، وأن كل من نذر شيئا وعجز سقط عنه
( 14306 ) 1 -
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن
أبي عمير وصفوان ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه
السلام ) : رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله ؟ قال : فليمش ، قلت : فإنه
تعب ؟ قال : فإذا تعب ركب .
( 14307 ) 2 - وعنه ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن ذريح المحاربي
قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل حلف ليحجن ماشيا فعجز
عن ذلك فلم يطقه ؟ قال : فليركب وليسق الهدى .
( 14308 ) 3 - وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) :
رجل نذر أن يمشي إلى بيت الله وعجز
عن المشي ( 1 ) ؟ قال فليركب وليسق بدنة ، فان ذلك يجزي عنه إذا عرف الله
منه الجهد .
( 14309 ) 4 - وعنه ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن أبي
عبيدة الحذاء قال : سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل نذر أن
هامش
الباب 34
فيه 12 حديثا
1 - التهذيب 5 : 403 / 1402 ، والاستبصار 2 : 150 / 492 .
2 - التهذيب 5 : 403 / 1403 ، والاستبصار 2 : 149 / 490 .
3 - التهذيب 5 : 13 / 36 ، والاستبصار 2 : 149 / 489 ، وأورده بطريق آخر في الحديث 1 من
الباب 20 من أبواب النذر .
( 1 ) في الاستبصار : وعجز أن يمشى ( هامش المخطوط ) .
4 - التهذيب 5 : 13 / 37 ، والاستبصار 2 : 150 / 491 .