أقول : حمله جماعة من الأصحاب ( 2 ) على وجود الاستطاعة للوالد
سابقا ، واستقرار الحج في ذمته ، وكون الاخذ من مال ولده قرضا ، ومنهم
من عمل بظاهره ، ويأتي نحوه في التجارة ( 3 ) ، ويمكن حمله على مما كون نفقة
الحج لا تزيد عن نفقة الوالد الواجبة على الولد في الإقامة ، أو
على الاستحباب بالنسبة إلى الولد لما يأتي في محله ( 4 ) .
37 - باب ان من نذر الحج ماشيا فمر في المعبر فعليه القيام
فيه
( 14326 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ،
عن النوفلي
عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه ، إن عليا
( عليه السلام ) سئل عن رجل نذر أن يمشي إلى البيت فعبر ( 1 ) في المعبر ؟
قال : فليقم في المعبر قائما حتى يجوز .
وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله ( 2 ) . ورواه الصدوق بإسناده عن السكوني ( 3 ) .
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ( 4 ) .
هامش
( 2 ) راجع الاستبصار 3 : 51 / ذيل حديث 165 ، والمختلف : 256 ، مسلك الافهام 1 : 70 .
( 3 ) يأتي في الحديث 4 من الباب 78 من أبواب ما يكتسب به .
( 4 ) يأتي في الباب 78 من أبواب ما يكتسب به .
الباب 37
فيه حديث واحد
1 - التهذيب 5 : 478 / 1693 .
( 1 ) في المصدر : فمر .
( 2 ) الاستبصار 4 : 50 / 171 .
( 3 ) الفقيه 3 : 235 / 1113 .
( 4 ) الكافي 7 : 455 / 6 .