31 - باب ان من وجب عليه الحج فمات ولم يحج فتبرع
أحد بالحج عنه أجزأه .
( 14282 ) 1 - محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن
صفوان ، عن معاوية ابن عمار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
رجل مات ولم يكن له مال ولم يحج حجة الاسلام فاحج ( 1 ) عنه بعض
إخوانه ، هل يجزي ذلك عنه أو هل هي ناقصة ، قال : بل هي حجة
تامة .
أقول : هذا محمول على أنه لم يكن له مال حين الموت وكان الحج قد
وجب عليه من قبل ، والقرائن على ذلك ظاهرة .
( 14283 ) 2 - محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن
عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن عامر بن عميرة
قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : بلغني عنك أنك قلت : لو أن
رجلا مات ولم يحج حجة الاسلام فحج عنه بعض أهله أجزأ ذلك عنه ؟
فقال : نعم ، أشهد بها على أبي أنه حدثني أن رسول الله ( صلى الله عليه
وآله وسلم ) أتاه رجل
فقال : يا رسول الله إن أبي مات ولم يحج ،
فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : حج عنه فان ذلك يجزي
عنه .
ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ابن يحيى ،
عن عبد الله بن مسكان ، عن عمار بن عمير ( 1 ) .
هامش
الباب 31
فيه حديثان
1 - التهذيب 5 : 404 / 1408 .
( 1 ) في نسخة : فأحج ( هامش المخطوط ) .
2 - الكافي 4 : 277 / 13 .
( 1 ) التهذيب 5 : 404 / 1407 .